المادة الرابعة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة للجمعية، كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والادارية والمالية، التي تساعد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: