المادة الرابعة عشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة للجمعية، كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والادارية والمالية، التي تساعد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق احكام هذا النظام.