المادة الرابعة عشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- اي حكم من احكام النظام، فعلى الجهة المرخصة ان تصدر قرارا بايقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من اجله.