المادة الرابعة عشرة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.