المادة الرابعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
اولا: تعفي الطائرات الاتية من جميع الاجور ايا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية . 2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية . 3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على الاتحمل ركابا مدنيي باجر، ويشترط المعاملة بالمثل . 4 - الطائرات العسكرية الاجنبية على الاتحمل ركابا مدنيين باجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 5 - طائرات البحث والانقاذ، على الا تتقاضي اجرا مقابل ذلك . 6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية او اتفاق خاص مع الحكومة السعودية او اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل . 7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لاسباب فنية طارئة لخلل في اجهزتها او لرداءة الاحوال الجوية . 8 - الطائرات التي تضطر الي الهبوط في مطارات المملكة لاسباب فنية او اسباب قاهرة او خلل يطرا عليها اثناء الطيران . 9 - طائرات الهلال الاحمر والصليب الاحمر الدوليين . 10 - طائرات الامم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط الا تتقاضي اجرا مقابل ذلك . ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الاجور ما عدا اجور التسجيل والصلاحية . ثالثا: يعفى من دفع مقابل اصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الاتية: 1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار . 2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: