المادة الرابعة عشرة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (او اكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلا شرعيا او نظاميا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان واجراءاتها ومكافاة اعضائها. 2 - تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.