المادة الرابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين؟
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، واثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد واجراءات عملهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: