المادة (14) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (14) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (14) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
في حالة وجود المعاون الاول يقوم بمساعدته في الاعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الاحكام وفي حالة غياب المعاون الاول يقوم المعاون الثاني مقامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: