المادة الرابعة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالايتام قبول عينات حليب الاطفال واغذيتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: