يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الاجمالية لتكلفة الانشاءات في حساب الضمان، او ان يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الانجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور الا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. او في حال تقديم وثيقة تامين على العيوب الخفية للمباني والانشاءات وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.