المادة الرابعة عشرة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يخضع منسوبو البنك لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: