اذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار اليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل، فان انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الاجراءات اللازمة امام المحكمة المختصة للحجز على امواله في حدود الدين الذي عليه .