المادة الرابعة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعزل المصاب او تحدد اقامته في منشاة صحية - بناء على توصية من الطبيب المختص- اذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى الى غيره. واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل واجراءاته.