المادة الرابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.