المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: