المادة الرابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدار الهيئة وفق اسلوب مالي واداري خاص، يعتمده مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، يمكنها من العمل بمرونة مالية وادارية تتلاءم مع الاهداف والمهمات التي انشئت من اجل تحقيقها.