تدار الهيئة وفق اسلوب مالي واداري خاص، يعتمده مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، يمكنها من العمل بمرونة مالية وادارية تتلاءم مع الاهداف والمهمات التي انشئت من اجل تحقيقها.