المادة الرابعة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالاجر.