المادة الرابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية؟
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالاجر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: