المادة الرابعة عشرة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام النقد العربى السعودى؟
يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع احكامه، مما صدر في السابق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: