المادة الرابعة عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المياه؟
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة باي مؤشر او تغير ترصده في اي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: