المادة الرابعة عشرة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة باعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقا للاجراءات النظامية، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.