المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشات بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: