1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة الى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة احكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، او الحفظ على ان يكون مسببا. 2- للرئيس او المحافظ -في الحالات العاجلة- ان يصدر قرارا باتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات او التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على ان يعرض القرار على المجلس في اول اجتماع تال لصدوره.