المادة الرابعة عشرة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة الى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة احكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، او الحفظ على ان يكون مسببا. ٢\- للرئيس او المحافظ \-في الحالات العاجلة\- ان يصدر قرارا باتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات او التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على ان يعرض القرار على المجلس في اول اجتماع تال لصدوره.