المادة الرابعة عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذا لاحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي: تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع اجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار افضلها، وابرام اتفاقيات اطارية في شانها نيابة عن الجهات الحكومية وفقا لاحكام النظام. اعداد قوائم بالاعمال والمشتريات المبرم في شانها اتفاقيات اطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الاطارية من بنود من خلال البوابة. مراجعة ما ترفعه اليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والاعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتاهيل المسبق -ان وجد- وابداء الراي في شانها خلال مدة تحددها اللائحة. اعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقة اخرى تتطلبها طبيعة الاعمال او المشتريات؛ بما يتفق مع احكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام. اعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق احكام النظام في الجهات الحكومية.