المادة الرابعة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وادارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - ان تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقا لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لانظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة الا بعد تقديم كفالة او ضمان . 3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الاجنبية بالاجراء المتخذ وباي عقوبات تفرض بعد ذلك .