المادة الرابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وادارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - ان تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقا لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لانظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة الا بعد تقديم كفالة او ضمان . 3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الاجنبية بالاجراء المتخذ وباي عقوبات تفرض بعد ذلك .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: