ا - يجب اعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والافراد عند تركهم الخدمة لاي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالاوسمة والميداليات والانواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لاسباب غير تاديبية.