المادة الرابعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
ا - يجب اعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والافراد عند تركهم الخدمة لاي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالاوسمة والميداليات والانواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لاسباب غير تاديبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: