المادة الرابعة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها اذا كان المقيم شخصا ذا صفة طبيعية ، اما ان كان ذا صفة اعتبارية فيجب ان يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، او اشرف عليه فعلا، ولا يجوز انابة شخص اخر في التوقيع .