يجب ان يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها اذا كان المقيم شخصا ذا صفة طبيعية ، اما ان كان ذا صفة اعتبارية فيجب ان يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، او اشرف عليه فعلا، ولا يجوز انابة شخص اخر في التوقيع .