المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
ناقصو الاهلية هم: ا\- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب\- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج\- المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة.
آخر تحديث: