المادة الرابعة عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز اربعمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين: ا - كل من غش او خدع في نوع او وزن او عيار المعادن الثمينة او الاصناف المطلية او المطعمة او الملبسة بها او غش او خدع في نوع الاحجار الكريمة او صنفها او وزنها او مستوى جودتها. ب - كل من احدث في المعادن الثمينة او مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به او تعامل بها مع علمه بذلك. ج - كل من باع او عرض او حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة او مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب اي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الاولى.