المادة الرابعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر؟
على كل مطبوعة ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية ان تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: