المادة الرابعة عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المرور؟
ا - مدد صلاحية رخص سير المركبات بانواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: