المادة الرابعة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاي من اطراف الدعوى الحصول على صور من اوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على اي من اوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكن الاطراف من الاطلاع عليها.