المادة الرابعة عشرة من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المختبرات الخاصة؟
تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: