المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي الحصول على اتعاب عن اعماله وفقا لاتفاق مع موكله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: