١.تحدد اللائحة المدد اللازمة لاجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على ان يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها واجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التاجيل. ٢.يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق اجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد اجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.