المادة الرابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي احكامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: