المادة الرابعة عشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعهد الى لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة ، بتقييم اموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها، ولها في سبيل تادية مهمتها ان تستعين بمكتب مراجع حسابات او اكثر.