يعهد الى لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تضم ممثلين عن: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة ، بتقييم اموال المؤسسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها، ولها في سبيل تادية مهمتها ان تستعين بمكتب مراجع حسابات او اكثر.