المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بادارتها لميناء الدمام بالانظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: