دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللائحة او الوثائق الفنية، بعقوبة (او اكثر) من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال. ج- اغلاق المنشاة لمدة لا تزيد على (سنة). د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة). ه- الغاء الترخيص. يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييده من المحكمة المختصة. يتولى المحافظ -او من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) الاف ريال على من يخالف احكام النظام او اللائحة او الوثائق الفنية، بناء على توصية من المفتش. يصدر المجلس جدولا يتضمن الاتي: ا- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة. ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة. وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الاقصى، وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.