المادة الرابعة عشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الغذاء؟
لا يجوز تصدير الغذاء الا من منشاة ترخص لها الهيئة بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: