للجهة المستفيدة انهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهة عمل المتطوع انهاء تفرغه من عمله التطوعي، اذا كان تطوعه اثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيا مع الجهة المستفيدة. للمتطوع انهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط اشعارها قبل الانهاء بوقت كاف، وان يحرص على الا يخل ذلك بالعمل التطوعي.