المادة الرابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
لا يجوز ان يلمس العلم الوطني او العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الارض والماء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: