المادة الرابعة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الادارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.