يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله اثناء فترة الطيران ، كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها، او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.