المادة الرابعة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ اخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، او بانتهاء او انهاء حالة الطوارئ وفقا لاحكام النظام، ايهما اسبق.