ا - اذا لم يشترك صاحب العمل او لم يقم بدفع اقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وافراد اسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الاقساط الواجبة السداد، اضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة او مؤقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع اليها الاقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. ب - اذا اخلت اي من شركات التامين التعاوني باي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، الزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشاء عن الاخلال بها من اضرار، اضافة الى دفع غرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. ج - تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة او اكثر، يشترك فيها ممثل من : 1 - وزارة الداخلية . 2 - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 3 - وزارة العدل . 4 - وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 5 - وزارة الصحة . 6 - وزارة التجارة . وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات احكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه. تعديلات المادة المادة الرابعة عشرة: حل اسم (وزارة العمل) محل (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 ه، لتصبح المادة كما يلى : ا - اذا لم يشترك صاحب العمل او لم يقم بدفع اقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وافراد اسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الاقساط الواجبة السداد، اضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة او مؤقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع اليها الاقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. ب - اذا اخلت اي من شركات التامين التعاوني باي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، الزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشاء عن الاخلال بها من اضرار، اضافة الى دفع غرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. ج - تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة او اكثر، يشترك فيها ممثل من : 1 - وزارة الداخلية . 2 - وزارة العمل . 3 - وزارة العدل . 4 - وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 5 - وزارة الصحة . 6 - وزارة التجارة . وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات احكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه.