المادة الرابعة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحتسب المعاش للمستقل والاسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الادنى المحتسب للمعاش وفقا للاتي: ان يكون الحد الادنى المحتسب للمعاش مساويا للحد الادنى الاساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع اضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الادنى الاساسي لاحتساب المعاش. تحدد الية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الادنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.