تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تقدم الى وزير المالية وتعتمد حسب الاجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، او المحصلة وفقا للاحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، الى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والراسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.