المادة الرابعة عشرة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام السجن والتوقيف؟
تنقل الحامل المسجونة او الموقوفة الى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: