يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الاتية: صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات او نظام الافلاس. وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل اجراء الشطب اشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.