المادة الرابعة عشرة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام السجل التجاري؟
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الاتية: صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات او نظام الافلاس. وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل اجراء الشطب اشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: