تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وادارتها، وتنميتها، والاشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما ياتي: ترخيص انشطة الثروة الحيوانية. اصدار الشروط اللازمة للامن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية. رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الامراض والاوبئة والاخطار الاخرى. الترخيص لمحلات تداول او بيع انواع الثروة الحيوانية، والاشراف عليها. تنظيم الاستيراد والتصدير لانواع الثروة الحيوانية الحية، واصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية. اصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها. المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها. المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها. التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة او السائبة او المعرضة للايذاء او الخطر، والتصرف بها، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. تسجيل جميع انواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية. تصنيف المنشات البيطرية، وفقا لما تحدده اللائحة. تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.