المادة الرابعة عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا نقصت قيمة العقار المرهون، او طرا عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك او عيب او استحقاق، وكان ذلك بتعد او تفريط او تدليس ممن بيده المرهون (راهنا كان ام حائزا)؛ فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، او بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، والا الزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. 2 - اذا كان الهلاك او النقص من غير تعد او تفريط او تدليس ممن بيده العقار المرهون، فان ما بقي من هذا العقار او ما حل محله يكون مرهونا مكانه وفقا لمرتبته.